❖ للذكر مثل حظ الأنثيين.

📅 13 يوليو 2025

هل معنى الآية أن الذكر يأخذ ضعف حصة الأنثى؟

يقول تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ أي له مثل حظ أختيّه، فلهن الثلثان وهو الثلث، وهذا لأن الله قال حظ وليس نصيب.

وردت آية ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ في كتاب الله في موقعين.

الأول: في آية حظ الأولاد.

يقول تعالى: ﴿يوصيكُمُ الله في أولادكُم لِلذّكَرِ مثلُ حَظّ الأنثَيَين ﴾ [النساء 11]

الثاني: في آية حظ الإخوة.

يقول تعالى: ﴿وإِن كانوا إِخوَةً رجالًا ونساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنثَيَين ﴾ [النساء 176]

1- ﴿يوصيكُمُ الله في أولادكُم لِلذّكرِ مِثلُ حَظِ الأنثَيَين ﴾

الإحتمال الأول:

وهو تساوي حظّ الجميع في حال ثبات عدد الإناث بإنثتين فقط.

مثال على ذلك:

إذا كان لدينا 100 $ من الإرث.

مثال 1

عدد الإناث ثابت بأنثتين.

عدد الذكور واحد.

يصبح الحظ 100 / 3 = 33.33 $

بالتالي الذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الانثتين بالتساوي.

مثال 2

عدد الإناث ثابت بأنثتين.

عدد الذكور إثنان.

يصبح الحظ 100 / 4 = 25 $

كل ذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الأنثتين.

مثال 3

عدد الإناث ثابت بأنثتين.

عدد الذكور ثلاثة.

يصبح الحظ 100 / 5 = 20 $

كل ذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الأنثتين.

وتستمر هذه القسمة طالما عدد الإناث ثابت بأنثتين.

الإحتمال الثاني:

﴿فإن كُنّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾

بمعنى أن عدد الإناث أكثر من أنثتين، ثلاثة فما فوق بغض النظر عن عدد الذكور.

فلهنّ ثلثا الميراث.

2/ 3 توزع بالتساوي بينهن.

وللذكور:

1/ 3 يوزع بالتساوي بينهم.

مثال 1

عدد الإناث "3" فوق انثتين

عدد الذكور واحد.

حظ الإناث 2/3

حظ الذكر 1/3

فيصبح الحظ للإناث:

‏2/3 x100=66.66$

66.66/3=22.22$ لكل أنثى.

وللذكر:

‏‏1/3 x100=33.33$

مثال 2

عدد الإناث "3" فوق انثتين

عدد الذكور إثنان.

حظ الإناث 2/3

حظ الذكر 1/3

للإناث:

‏‏2/3 x100=66.66$

66.66/3=22.22$ لكل أنثى.

وللذكور:

‏1/3 x100=33.33$

‏33.33/2=16.66$

مثال 3

عدد الإناث "3" فوق انثتين

عدد الذكور ثلاثة.

حظ الإناث 2/3

حظ الذكر 1/3

للإناث:

‏‏2/3 x100=66.66$

66.66/3=22.22$ لكل أنثى.

وللذكور:

‏1/3 x100=33.33$

33.33/3=11.11$ لكل ذكر.

الإحتمال الثالث:

﴿وَإِن كانَت واحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ﴾

مثال 1

أنثى واحدة ثابتة.

ذكر واحد.

الأنثى نصف الحظ:

‏100/2=50$

الذكر ما تبقى من الحظ:

100-50=50$

مثال 2

أنثى واحدة ثابتة.

ذكرين.

الأنثى نصف الحظ:

‏100/2=50$

الذكران ما تبقى من الحظ:

100-50=50$

50/2=25$ لكل ذكر.

مثال 3

أنثى واحدة فقط.

من دون ذكور.

تأخذ حظها وحظ الأولاد 100$

مثال 4

ذكر واحد فقط من دون إناث.

يأخذ كل حظ الأولاد 100$

ملاحظة:

سمّى الله إرث الأولاد بالحظ لأنه قد يتغير ويزداد من الحد الأدنى الذي بيّنه الله في حال وجود الطرف الآخر، وقد يصل إلى الحد الأعلى في حال التفرّد.

الوريث الذي يرث هو الذي يذكره الله في الآيات (فقط) بينما الذي ليس لديه ذكر في كتاب الله فلا يرث (مثل ابن العم).

نأتي لآية الكلالة (الإخوة)

﴿يَستَفتونَكَ قُلِ الله يُفتيكُم فِي الكَلالَة إن امرُؤ هَلَكَ ليسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَها نصفُ ما تَرَك﴾

سنلاحظ هنا أن الله قال هلك ولم يقل مات.

وربط الهلاك بموت الإنسان الذي لم يترك له ذرية وليس له أب أو أم أو زوجة أو أولاد، لكن له إخوة، وبدأ بالأخت الواحدة

بالتالي ستأخذ هذه الأخت (الأنثى الواحدة) نصف ما ترك 50$ والنصف الآخر موزع بالتساوي بين الأخوة الذكور بغض النظر عن عددهم.

يقول تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ﴾ [النساء 176]

وينطبق نفس الشيء في الحالة المعاكسة.

يقول تعالى: ﴿فَإِن كانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَك ﴾ [النساء 11]

فإن كان له أختين، فللأختين الثلثين 2/3

بغض النظر عن عدد الأخوة الذكور والذين يصبح حظهم الثلث 1/3 المتبقي.

66.66$

33.33$

يقول تعالى: ﴿وإن كانوا إخوَةً رجالًا ونساءً فَلِلذّكرِ مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين ﴾ [النساء 176]

الحالة الثالثة: هي نساء بمعنى جمع (أكثر من اثنتين) فسنستخدم نفس القسمة الخاصة بـ (للذكر مثل حظ الانثيين)

في هذه الحالة التي يكون فيها الورثة 3 أخوات إناث فما فوق بغض النظر عن عدد الأخوة الذكور.

مثال:

لدينا 3 أخوات إناث وأربعة إخوة ذكور.

فسنستخدم المعادلة في قسمة (للذّكر مثل حظ الانثيين) والتي هي التقسيم بالتساوي.

فيصبح الحظ:

100/7=14.28$ لكل وريث منهم.

الخلاصة:

إذا كان ولد وأربعة إناث، فالذكر يأخذ حصة انثيين، فالذكر يأخذ الثلث وأربعة إناث تأخذ الثلثين.

أما بقية الحالات فالذكر مثل حصة الأنثى.

✦ ✦ ✦