هل معنى الآية أن الذكر يأخذ ضعف حصة الأنثى؟

يقول تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ أي له مثل حظ أختيّه، فلهن الثلثان وهو الثلث، وهذا لأن الله قال حظ وليس نصيب.

وردت آية ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ في كتاب الله في موقعين.

  • الأول: في آية حظ الأولاد.
    يقول تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء 11]
  • الثاني: في آية حظ الإخوة.
    يقول تعالى: ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء 176]

1- ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾

الاحتمال الأول: وهو تساوي حظّ الجميع في حال ثبات عدد الإناث بإنثتين فقط.

مثال على ذلك: إذا كان لدينا 100$ من الإرث.

مثال 1

عدد الإناث ثابت بأنثتين - عدد الذكور واحد. يصبح الحظ 100 / 3 = 33.33$. بالتالي الذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الانثتين بالتساوي.

مثال 2

عدد الإناث ثابت بأنثتين - عدد الذكور اثنان. يصبح الحظ 100 / 4 = 25$. كل ذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الأنثتين.

مثال 3

عدد الإناث ثابت بأنثتين - عدد الذكور ثلاثة. يصبح الحظ 100 / 5 = 20$. كل ذكر أخذ مثل حظ كل أنثى من الأنثتين.

وتستمر هذه القسمة طالما عدد الإناث ثابت بأنثتين.

الاحتمال الثاني: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾

بمعنى أن عدد الإناث أكثر من أنثتين، ثلاثة فما فوق بغض النظر عن عدد الذكور.

فلهنّ ثلثا الميراث (2/3) توزع بالتساوي بينهن، وللذكور (1/3) يوزع بالتساوي بينهم.

مثال 1

عدد الإناث "3" (فوق اثنتين) - عدد الذكور واحد. حظ الإناث 2/3 = 66.66$ (22.22$ لكل أنثى). حظ الذكر 1/3 = 33.33$.

مثال 2

عدد الإناث "3" - عدد الذكور اثنان. حظ الإناث 2/3 = 66.66$ (22.22$ لكل أنثى). حظ الذكور 1/3 = 33.33$ (16.66$ لكل ذكر).

مثال 3

عدد الإناث "3" - عدد الذكور ثلاثة. حظ الإناث 2/3 = 66.66$ (22.22$ لكل أنثى). حظ الذكور 1/3 = 33.33$ (11.11$ لكل ذكر).

الاحتمال الثالث: ﴿وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾

  • مثال 1: أنثى واحدة ثابتة وذكر واحد. الأنثى النصف (50$) والذكر ما تبقى (50$).
  • مثال 2: أنثى واحدة ثابتة وذكرين. الأنثى النصف (50$) والذكران ما تبقى (50$ أي 25$ لكل ذكر).
  • مثال 3: أنثى واحدة فقط من دون ذكور (تأخذ حظها وحظ الأولاد 100$).
  • مثال 4: ذكر واحد فقط من دون إناث (يأخذ كل حظ الأولاد 100$).

ملاحظة:

سمّى الله إرث الأولاد بالحظ لأنه قد يتغير ويزداد من الحد الأدنى الذي بيّنه الله في حال وجود الطرف الآخر، وقد يصل إلى الحد الأعلى في حال التفرّد.

الوريث الذي يرث هو الذي يذكره الله في الآيات (فقط) بينما الذي ليس لديه ذكر في كتاب الله فلا يرث (مثل ابن العم).

نأتي لآية الكلالة (الإخوة)

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

سنلاحظ هنا أن الله قال هلك ولم يقل مات. وربط الهلاك بموت الإنسان الذي لم يترك له ذرية وليس له أب أو أم أو زوجة أو أولاد، لكن له إخوة، وبدأ بالأخت الواحدة.

بالتالي ستأخذ هذه الأخت (الأنثى الواحدة) نصف ما ترك 50$ والنصف الآخر موزع بالتساوي بين الأخوة الذكور بغض النظر عن عددهم.

يقول تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء 176]

وينطبق نفس الشيء في الحالة المعاكسة.

يقول تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء 176]

فإن كان له أختين، فللأختين الثلثين (2/3) بغض النظر عن عدد الأخوة الذكور والذين يصبح حظهم الثلث (1/3) المتبقي.

الحالة الثالثة: هي نساء بمعنى جمع (أكثر من اثنتين) فسنستخدم نفس القسمة الخاصة بـ (للذكر مثل حظ الانثيين).

في هذه الحالة التي يكون فيها الورثة 3 أخوات إناث فما فوق بغض النظر عن عدد الأخوة الذكور.

مثال: لدينا 3 أخوات إناث وأربعة إخوة ذكور. فسنستخدم المعادلة في قسمة (للذّكر مثل حظ الانثيين) والتي هي التقسيم بالتساوي. فيصبح الحظ: 100/7 = 14.28$ لكل وريث منهم.

الخلاصة:

إذا كان ولد وأربعة إناث، فالذكر يأخذ حصة انثيين، فالذكر يأخذ الثلث وأربعة إناث تأخذ الثلثين.

أما بقية الحالات فالذكر مثل حصة الأنثى.